المسطرة الجنائية
المادة 37
يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية، طبقا للتعليمات التي تتلقاها، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 51-2 أدناه وهي حرة في تقديم الملاحظات الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة العدالة.
الفرع الثاني : وكيل الملك
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول