المسطرة الجنائية
المادة 361
م. 361
حجم الخط
إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جناية، أمرت الهيئة القضائية بتحرير محضر بالوقائع، وأحالت فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة.
الباب الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها