المسطرة الجنائية
المادة 357
إذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علانية عن مشاعرهم، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، أمر رئيس الهيئة بطردهم، وذلك بقطع النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها عملاً بمقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون.
وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس.
وللرئيس أن يحيل فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية وكذا المستندات إلى النيابة العامة المختصة.