المسطرة الجنائية
المادة 356
م. 356
حجم الخط
لا يحول تنازل الطرف المدني عن طلبه دون إقامته الدعوى المدنية بعد ذلك أمام المحكمة المدنية المختصة.
الفرع السابع: إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول