إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم، فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله.
المسطرة الجنائيةالمادة 355مشروعإذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم، فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ