المسطرة الجنائية
المادة 351
إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال تابعها، فإنه يتعين على المحكمة إشعار الوكيل القضائي للمملكة وفقا للشكل المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية أو بأي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا.
يتعين على رئيس الهيئة المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني، أن يعين له وكيلا خصوصيا ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته.
وإذا كانت الدعوى المدنية قد أقيمت ضد موظف بالجماعات الترابية أو عضو من أعضاء مجالسها أو هيئاتها وتبين احتمال قيام مسؤولية الجماعة الترابية عن أعمال تابعيها، فإنه يتعين إشعار الوكيل القضائي للجماعات الترابية وفق الشكل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.