المسطرة الجنائية
المادة 350
يمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم، إما حسب الشكل المنصوص عليه في المادة 349 أعلاه وإما بتصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة. وينذر لأداء الرسم القضائي الجزافي.
إذا أقام الطرف المدني دعواه عن طريق إيداع مذكرة، تعين أن تتضمن هذه المذكرة اسمه العائلي والشخصي ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته ورقم هاتفه عند الاقتضاء وكذا الإسم العائلي والشخصي للمتهم ومهنته وعنوانه عند الاقتضاء، وأن تبين الجريمة المترتب عنها الضرر ووقائعها وتاريخ ومكان وقوعها ومبلغ التعويض المطلوب والأسباب المبررة للطلب، وأن تحتوي على تعيين موطن مختار في المكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة ما لم يكن الطالب مقيما بدائرة نفوذها.
في حالة عدم تعيين الموطن المختار، لا يمكن للطرف المدني أن يحتج بعدم تبليغه الإجراءات التي كان يتعين تبليغها له وفق نصوص القانون.
لا يمكن للمتضرر تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام غرفة الجنايات.
===== قانون المسطرة الجنائية - المواد من 351 إلى 550 =====