المسطرة الجنائية
المادة 347-3
يمكن الاستماع لضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق بصفته شاهدا حول هذه العملية.
لا يمكن الاستماع إلى الضابط أو العون منفذ عملية الاختراق، إلا في حالة موافقته إذا كانت شهادته هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقيقة. وتتقيد المحكمة في ذلك بمقتضيات المادتين 347-1 و347-2 أعلاه.
لا يمكن أن تتناول المناقشة أو الأسئلة المطروحة وقائع من شأنها الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن الهوية الحقيقية للضابط أو العون منفذ عملية الاختراق.
الفرع السادس: المطالبة بالحق المدني وآثارها