المسطرة الجنائية
المادة 340
يأمر الرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف، كاتب الضبط، بوضع محضر يسجل فيه ما قد يرد من زيادة أو تبديل أو اختلاف عند المقارنة بين شهادة الشاهد وتصريحاته السابقة.
يضاف هذا المحضر إلى محضر المناقشات.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول