المسطرة الجنائية
المادة 339
إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه، كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة.
وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن الشاهد المتخلف يتحمل جميع المصاريف الجديدة المترتبة عن التبليغ وتنقل الشهود وغير ذلك مما يحتاج إليه للحكم في القضية، ما لم يبرر تخلفه بعذر مقبول، ويجبر على الأداء مع تحديد مدة الإكراه البدني بناء على ملتمس النيابة العامة، وذلك بموجب القرار الذي تم بمقتضاه تأجيل القضية.
وتحكم المحكمة بالغرامة المنصوص عليها في المادة 128 أعلاه على الشاهد الذي يتخلف أو يرفض إما أداء اليمين أو الإدلاء بتصريحه، ولو لم يترتب عن عدم الحضور تأجيل القضية.
يمكن للشاهد المحكوم عليه من أجل عدم الحضور أن يتعرض على القرار داخل خمسة أيام من يوم التبليغ له شخصياً أو في موطنه، وتبت المحكمة في هذا التعرض.