المسطرة الجنائية

المادة 337

مشروع
يؤدي الشاهد شهادته شفهيا، ويمكنه بصفة استثنائية أن يستعين بمذكرات بإذن من رئيس الهيئة. بعد أداء كل شهادة، يسأل الرئيس المتهم والضحية عما إذا كان لديهما ما يصرحان به ردا على ما وقع الإدلاء به، ويطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها ضرورية، وعند الاقتضاء، الأسئلة التي تقترح عليه من القضاة المستشارين ومن النيابة العامة ثم من الأطراف أو يؤذن لهم بطرحها مباشرة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد