المسطرة الجنائية

المادة 336

مشروع
يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المعد من الطرف الذي طلب شهادتهم. يستمع أولا إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي المتابعة. غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خلاف ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد