المسطرة الجنائية
المادة 328
يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى القاعة المعدة لهم، ولا يغادرونها إلا لأداء شهادتهم.
يتخذ الرئيس، عند الاقتضاء، جميع التدابير لمنع الشهود من التحدث بشأن القضية سواء فيما بينهم أو فيما بينهم وبين المتهم.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول