المسطرة الجنائية
المادة 32
إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة، أمرت علاوة على ما هو منصوص عليه في المادة 31 أعلاه بإحالة الملف إلى الوكيل العام للملك ليتخذ ما يراه ملائما.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول