المسطرة الجنائية
المادة 317
يجب على المحكمة أن تعين للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية، متى كان حدثا أو في وضعية إعاقة المشار إليها في المادة 316 أعلاه، محاميا ينوب عنه للدفاع عن مصالحه في إطار المساعدة القضائية.
تستفيد هذه الفئة من خدمات المساعدة الاجتماعية بالمحكمة في كل مراحل المسطرة القضائية.