المسطرة الجنائية
المادة 311
يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 314 أعلاه والبند 1 من الفقرة الأولى من المادة 314 أدناه.
إذا تخلف المتهم عن الحضور، طبقت بشأنه مقتضيات المادة 314 والمواد من 391 إلى 395 أدناه أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية.
يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل للجلسة بدون سابق استدعاء وإصدار حكم حضوري في حقه.
غير أنه إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة أو امتنع عن الحضور، ووجدت أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم في القضية، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب الضبط، لاستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد به.
تحدد المحكمة عند الاقتضاء الأسئلة التي يقترحها القضاة والنيابة العامة والأطراف.
يتم الاستنطاق بمحضر محامي المتهم عند الاقتضاء.
يطرح القاضي على المتهم الأسئلة التي يراها ضرورية والأسئلة التي حددتها هيئة المحكمة والأسئلة التي يمكن أن يتقدم بها دفاع المتهم.
تستأنف المناقشات بعد تحديد جلسة يستدعى لها المتهم أو يشعر بها من طرف القاضي الذي قام باستنطاقه. ويشار إلى الإشعار بمحضر الاستنطاق.
إذا لم يحضر المتهم للجلسة المذكورة، يكون المقرر الصادر في حقه بمثابة حضوري.
يحرر كاتب الضبط محضر استنطاق ويتلوه بالجلسة بأمر من الرئيس، ويكون محتواه محل مناقشة علنية.
إذا رفض المتهم الحاضر بمقر المحكمة الحضور أمامها دون مبرر، فإنه يتعين تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 423 من هذا القانون.