يحضر المتهمون شخصياً، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 بعده.
المسطرة الجنائيةالمادة 310مشروعيحضر المتهمون شخصياً، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 بعده.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ