المسطرة الجنائية
المادة 30
تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته الكتابية، بإجراء بحث وتستمع لأقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه الإخلال.
يجب أن يستدعى ضابط الشرطة القضائية للاطلاع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة لمحكمة الاستئناف داخل أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالاستدعاء.