المسطرة الجنائية
المادة 26
م. 26
حجم الخط
يمارس موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول