تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات.
المسطرة الجنائيةالمادة 251مشروعم. 250م. 251م. 252حجم الخطأأأأتختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ