تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات.
المسطرة الجنائيةالمادة 251مشروعتختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ