المسطرة الجنائية
المادة 250
تختص بالنظر في الجرائم، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك، المحاكم الزجرية الآتي بيانها:
1- المحاكم الابتدائية؛
2- محاكم الاستئناف.
===== قانون المسطرة الجنائية - المواد من 251 إلى 350 =====
الباب الأول: قواعد الاختصاص العادية وفصل تنازع الاختصاص
الفرع الأول: قواعد الاختصاص العادية