المسطرة الجنائية

المادة 250

مشروع
تختص بالنظر في الجرائم، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك، المحاكم الزجرية الآتي بيانها: 1- المحاكم الابتدائية؛ 2- محاكم الاستئناف. ===== قانون المسطرة الجنائية - المواد من 251 إلى 350 ===== الباب الأول: قواعد الاختصاص العادية وفصل تنازع الاختصاص الفرع الأول: قواعد الاختصاص العادية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد