المسطرة الجنائية

المادة 247

مشروع
يتحقق رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه من حسن سير غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف، ويعمل على ألا تتأثر المسطرة بأي تأخير غير مبرر. ولهذه الغاية، فإن غرف التحقيق تعد كل ثلاثة أشهر لائحة بجميع القضايا الرائجة مع الإشارة إلى تاريخ تنفيذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق. توجه هذه اللوائح كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الغرفة الجنحية وإلى الوكيل العام للملك. يشار في لائحة خاصة إلى القضايا المتعلقة بالمتهمين المعتقلين احتياطيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد