المسطرة الجنائية

المادة 246

مشروع
تبلغ قرارات الغرفة الجنحية إلى الأطراف ومحاميهم في ظرف الأربع والعشرين ساعة من صدورها بواسطة رسالة مضمونة طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا. الباب الثاني: السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد