المسطرة الجنائية

المادة 245

مشروع
تؤجل الغرفة الجنحية البت في المصاريف إذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرت فيها. إذا كان قرار الغرفة منهيا للدعوى، فإنها تقوم بتصفية المصاريف وتحملها الطرف المحكوم عليه. غير أنه إذا كان الطرف المدني حسن النية، يمكن إعفاؤه من المصاريف كلا أو بعضا بموجب قرار خاص معلل ما لم يكن هو الذي أثار الدعوى العمومية. تبت الغرفة في رد الأشياء المحجوزة، ولها أن تقرر ردها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد