المسطرة الجنائية
المادة 243
يجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن قرار الإحالة إلى غرفة الجنايات بيانا بالأفعال ووصفها القانوني والنصوص المطبقة، ويمكن للغرفة الجنحية أن تأمر في نفس القرار بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول