المسطرة الجنائية
المادة 24
أعوان الشرطة القضائية هم :
أولا: موظفو المصالح العاملة للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛
ثانيا: موظفو المصالح العاملة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛
ثالثا: الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.