يكون للمقرر المحال إلى الغرفة الجنحية مفعوله التام إذا أيدته هذه الغرفة.
المسطرة الجنائيةالمادة 239مشروعيكون للمقرر المحال إلى الغرفة الجنحية مفعوله التام إذا أيدته هذه الغرفة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ