المسطرة الجنائية

المادة 238

مشروع
إذا أحيل إلى الغرفة الجنحية طلب بإبطال إجراء من إجراءات التحقيق، فإنها تصرح، إذا كان لذلك موجب، ببطلان الإجراء المعيب، وإن اقتضى الحال ببطلان الإجراءات التي تليه كلا أو بعضا، طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 211 أعلاه. إذا اقتصرت الغرفة على إبطال جزء من الإجراءات، فيمكنها أن تأمر إما بإجراء تحقيق تكميلي طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 237 أعلاه، وإما بإحالة الملف إلى القاضي المكلف بالتحقيق أو إلى أحد قضاة التحقيق لمتابعة إجراءات البحث. إذا تبين من الإبطال الكلي للمسطرة، أن هذه الأخيرة كانت معيبة من بدايتها، فإن الغرفة الجنحية تحيل المسطرة إلى النيابة العامة لتتخذ في شأنها ما تراه مناسباً، وتبت في شأن الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد