لا يمكن لممثل النيابة العامة ولا لكاتب الضبط حضور مداولات الغرفة الجنحية.
المسطرة الجنائيةالمادة 236مشروعم. 235م. 236م. 237حجم الخطأأأألا يمكن لممثل النيابة العامة ولا لكاتب الضبط حضور مداولات الغرفة الجنحية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ