المسطرة الجنائية

المادة 234

مشروع
يمكن للأطراف ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الآخرون، مع مراعاة الفقرة السادسة من المادة 139 من هذا القانون. تودع المذكرات في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، ويؤشر عليها كاتب الضبط مع بيان يوم إيداعها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد