تجتمع الغرفة الجنحية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الوكيل العام للملك، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المسطرة الجنائيةالمادة 232مشروعتجتمع الغرفة الجنحية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الوكيل العام للملك، كلما اقتضت الضرورة ذلك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ