المسطرة الجنائية
المادة 230
م. 230
حجم الخط
تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط:
أولا: في طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة طبقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 179، وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة طبقا للمادة 160 من هذا القانون؛
ثانيا: في طلبات بطلان إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد 210 إلى 213 أعلاه؛
ثالثاً: في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق طبقا للمواد من 222 إلى 227 أعلاه؛
رابعاً: في كل إخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد من 29 إلى 35 من هذا القانون؛
خامسا: في كل ما يسند إليها القانون صراحة البت فيه.