المسطرة الجنائية

المادة 23

مشروع
يكون المحضر الذي يحرره ضابط الشرطة القضائية حجة فيما يتضمنه من معاينات وتصريحات تلقاها، وذلك إلى أن يثبت العكس. يجب أن يشار في المحضر إلى تاريخ وساعة تحريره، ومكان إنجازه، وهوية محرره وصفته، وتوقيعه. إذا تعلق الأمر بالاستماع إلى شخص، فيشار إلى هويته وتصريحاته، ويوقع على المحضر أو يشار إلى رفضه التوقيع أو استحالته. يمكن للمحضر أن يكون مذيلا بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي. الفرع الثالث : أعوان الشرطة القضائية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد