المسطرة الجنائية
المادة 229
م. 229
حجم الخط
يحق للنيابة العامة أن تقرر ما إذا كان هناك مبرر لالتماس إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة.
القسم الرابع: الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف
الباب الأول: أحكام عامة
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول