المسطرة الجنائية
المادة 221
يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق، باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة 196.
يتم هذا الاستئناف في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق في اليوم الموالي لإشعارها بصدور الأمر.
يبقى المتهم معتقلا في حالة صدور أمر بالإفراج المؤقت إلى حين انصرام أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ما لم توافق النيابة العامة على الإفراج عنه في الحال.
تسري نفس المقتضيات إذا تعلق الأمر برفع المراقبة القضائية.
يترتب عن الاستئناف الذي تقدمه النيابة العامة إبقاء المتهم في حالة اعتقال إلى أن يبت في هذا الاستئناف.