المسطرة الجنائية
المادة 217
إذا تبين لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية أن الأفعال تكون مخالفة، أحال الملف على النيابة العامة وأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية وبالإفراج عن المتهم المعتقل ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.
إذا تعلق الأمر بجنحة، أصدر قاضي التحقيق أمراً بإحالة المتهم على المحكمة المختصة. ولا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا بالنقض وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 523 و524 من هذا القانون.
يبت قاضي التحقيق في شأن الاعتقال الاحتياطي والأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية ومدى استمرار الأمر بإلقاء القبض الصادر في حق المتهم.
يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على وكيل الملك من أجل الاستدعاء طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 308 و309 بعده. ويخفض الأجل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 309 بعده إلى خمسة أيام إذا كان المتهم معتقلاً.