المسطرة الجنائية

المادة 216

مشروع
يصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم المتابعة إذا تبين له أن الفعل لا يكون مخالفة للتشريع الجنائي أو لم يعد خاضعاً لأحكامه، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم، أو أن الفاعل ظل مجهولاً أو في حالة سقوط الدعوى العمومية طبقا لمقتضيات المادة 4 من هذا القانون. يبت في نفس الوقت في شأن رد الأشياء والأموال والممتلكات المحجوزة. يصفي صوائر الدعوى، وإذا كان فيها طرف مدني يحكم عليه بالمصاريف كلاً أو بعضاً، غير أنه يمكن إعفاء الطرف المدني إذا كان حسن النية من أداء هذه المصاريف بموجب مقرر خاص معلل، ما لم يكن هو الذي أقام الدعوى العمومية. يفرج حالاً عن المتهمين المعتقلين ما لم يكونوا معتقلين لسبب آخر رغم استئناف النيابة العامة. ينتهي مفعول الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية. يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بنشر القرار بعدم المتابعة كلياً أو جزئياً بناء على طلب الشخص المعني أو بطلب من النيابة العامة بصحيفة أو عدة صحف أو عبر وسائل الاتصال السمعية البصرية أو الإلكترونية. ويحدد القاضي البيانات القابلة للنشر، ويقبل هذا القرار الطعن أمام الغرفة الجنحية ووفقا للشروط المشار إليها في المادتين 222 و223 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد