المسطرة الجنائية
المادة 21
يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم.
يمكنهم في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك، أن يمارسوا مهامهم في جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية المختصة.
يتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال كما يتعين أن يتم تنفيذ الإجراءات بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا.
يمارس ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي يخولها لهم القانون.
يمكن عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أو مخافة اندثار الأدلة، تكليف ضابط الشرطة القضائية المختص مكانيا باتخاذ إجراءات من أعمال البحث التي يتعذر على ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث إجراءها وإنجاز محضر بشأنها، وذلك بعد إشعار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي سيجري البحث في دائرة نفوذها.