المسطرة الجنائية
المادة 200
يجب على الخبير القيام بمهمته باتصال مع قاضي التحقيق أو المحكمة أو القاضي المعهود إليه بذلك، كما يجب عليه أن يخبرهم بتطور عملياته في أي وقت وحين، لتمكينهم من اتخاذ كل الإجراءات المفيدة.
يمكن دائما لقاضي التحقيق أثناء سير عملياته أن يستعين بخبراء إن رأى ذلك مفيدا.