المسطرة الجنائية
المادة 20
يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية:
المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها؛
المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون وكذا الجرائم المرتبطة بها أو غير القابلة للتجزئة؛
ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛
الباحثات والقواد وخلفاء القواد، بمختلف درجاتهم ومهامهم؛
يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية:
لمفتشي الشرطة التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك لرئيس النيابة العامة ووزير الداخلية؛
للدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا بقرار مشترك لرئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.