المسطرة الجنائية
المادة 199
يجب أن يحدد، في كل قرار يصدر بتعيين خبير، أجل يتعين على الخبير إنجاز مهمته خلاله.
يجوز بناء على طلب من الخبير المعين تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز نصف الأجل المحدد بموجب قرار معلل يصدره القاضي أو المحكمة التي عينته، إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة.
إذا لم يضع الخبير المعين تقريره ضمن الأجل المحدد له، فإن القاضي ينذره بوضع تقريره داخل أجل سبعة أيام تحت طائلة استبداله بخبير آخر مع ترتيب الآثار القانونية في حقه، ويتعين عليه إذ ذاك أن يحيط القاضي علما بما قام به من عمليات.
إذا لم يدل الخبير بأسباب جدية للتأخير، فإن القاضي يقوم باستبداله بخبير آخر ويشعر النيابة العامة والأطراف ورئيس المحكمة أو الرئيس الأول بحسب الأحوال لترتيب الآثار القانونية.
يجب عليه أيضا أن يرد خلال الثماني والأربعين ساعة الأشياء والمستندات والوثائق التي قد يكون عهد بها إليه قصد إنجاز مهمته، وعلاوة على ذلك يمكن أن تتخذ ضده تدابير تأديبية.