المسطرة الجنائية
المادة 198
تسري على الخبير المساعد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 195 أعلاه.
يجب أن يستدعي الخبير المعين الخبير المساعد عند إجراء جميع عمليات الخبرة، ليتابع سيرها وليقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة للقيام بالمهمة على أكمل وجه.
يجب على الخبير المعين عند عدم مراعاته لهذه الاقتراحات، أن يشير إلى ذلك في تقريره وأن يبين أسباب رفضه.