المسطرة الجنائية

المادة 197

مشروع
إذا صدر القرار عن قاضي التحقيق، وكان من المتعين إجراء الخبرة على أشياء من بينها علامات أو مواد أو منتوجات قابلة للتغير أو الاندثار، فبإمكان النيابة العامة أو الأطراف أو محاميهم أن يختاروا خلال أجل ثلاثة أيام خبراء مساعدين لمؤازرة الخبير المعين، وفي هذه الحالة، يجب على قاضي التحقيق تعيين هؤلاء الخبراء. إذا تعدد المتهمون، تعين عليهم أن يتفقوا على اختيار الخبير المساعد، ويمكن بصفة استثنائية في حالة تعارض مصالحهم فقط، أن يقع الاختيار على خبيرين على الأكثر. غير أنه يمكن لقاضي التحقيق، أن يصدر عند الضرورة قراراً معللا يأمر فيه الخبير المعين بأن يشرع فورا في إنجاز المعاينات أو العمليات التي لها طابع الاستعجال. يحرر الخبير أو الخبراء تقريراً بالمهام التي كلفوا بإنجازها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد