المسطرة الجنائية
المادة 196
إذا صدر القرار بإجراء الخبرة من قاضي التحقيق، يجب تبليغه إلى النيابة العامة والأطراف ويشار في التبليغ إلى اسم الخبير وصفتـه ويضمن فيه نص المهمة التي كلف بها.
لا يقبل القرار الصادر بإجراء الخبرة الطعن بالاستئناف.
غير أنه يمكن للنيابة العامة وللأطراف أن يبدوا ملاحظاتهم خلال الثلاثة أيام الموالية لتاريخ التبليغ، ويمكن أن تتعلق هذه الملاحظات إما باختيار الخبير وإما بالمهمة المنوطة به.
وعلى قاضي التحقيق أن يبت في شأن هذه الملاحظات داخل أجل 24 ساعة.