المسطرة الجنائية

المادة 193

مشروع
إذا تضمنت الإنابة القضائية الأمر بالقيام في آن واحد بإجراءات في أماكن مختلفة من تراب المملكة، فيمكن بناء على أمر من قاضي التحقيق أن توجه نظائر مستخرجة منها أو نسخ مطابقة للأصل إلى السلطات المكلفة بتنفيذ الإنابة. يمكن أيضا في حالة الاستعجال توجيه الإنابة القضائية بجميع الوسائل، غير أنه يجب أن توضح عند كل توجيه، البيانات الأساسية المضمنة في الأصل خصوصا نوع التهمة واسم القاضي الصادرة عنه الإنابة وصفته. الباب الحادي عشر: إجراء الخبرة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد