المسطرة الجنائية
المادة 192
إذا اقتضت ضرورة تنفيذ الإنابة أن يبقي ضابط الشرطة القضائية شخصا رهن إشارته، تطبق مقتضيات المواد 66-1 و66-2 و66-3 و67 و68 و69 و80 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية ويشعر قاضي التحقيق.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول