المسطرة الجنائية

المادة 191

مشروع
يتعين على كل شاهد استدعي لأداء شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وأداء اليمين والإدلاء بشهادته. إذا لم يستجب الشاهد لهذا الالتزام، تعين إشعار القاضي الصادرة عنه الإنابة الذي له أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية، وأن يتخذ ضده العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 128.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد