المسطرة الجنائية

المادة 19

مشروع
تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامين العامين التابعين له، الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق، بوصفهم ضباطا سامين للشرطة القضائية : أولا : ضباط الشرطة القضائية؛ ثانياً: ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث؛ ثالثاً: أعوان الشرطة القضائية؛ رابعاً: الموظفون والأعوان الذين ينوط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية. الفرع الثاني : ضباط الشرطة القضائية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد