المسطرة الجنائية
المادة 187
يرد دائماً الجزء الثاني من الكفالة المدفوع لضمان أداء الصوائر والغرامة والمبالغ الواجب ردها، ومبالغ التعويض عن الضرر إذا صدر مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة أو بالإعفاء.
إذا صدر مقرر بالإدانة، فيخصص ذلك الجزء لتسديد المصاريف وتأدية الغرامة ورد المبالغ الواجب ردها وأداء النفقة المحكوم بها وأداء تعويض عن الضرر حسب الترتيب المبين في المادة 634. ويرد الباقي.