📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
المسطرة الجنائية
المادة 184
مشروع
يجب أن يضمن الأمر الصادر بالإفراج المؤقت مقابل كفالة تحديد المبلغ المخصص لضمان تمثيل المتهم أمام العدالة ومبلغ الكفالة المخصص لضمان أداء الغرامة والمصاريف والتعويضات.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.