المسطرة الجنائية
المادة 184
م. 184
حجم الخط
يجب أن يضمن الأمر الصادر بالإفراج المؤقت مقابل كفالة تحديد المبلغ المخصص لضمان تمثيل المتهم أمام العدالة ومبلغ الكفالة المخصص لضمان أداء الغرامة والمصاريف والتعويضات.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول